الإمام أحمد المرتضى
288
شرح الأزهار
أو ما في حكمها من تسليم العمل فيصير ملكها مستقرا أي لا ينتقض ( وتستحق ) أي تصير حقا يستحق المطالبة بها ( 1 ) بأحد وجوه الأول ( بالتعجيل ( 2 ) ) قبل إيفاء العمل فمتى عجلت إليه صارت له حقا لا يجوز للمالك استرجاعها مهما لم يقع فسخ الثاني قوله ( أو شرطه ( 3 ) ) أي إذا شرط في العقد تعجيل الأجرة لزم ذلك الشرط وكان له المطالبة بتعجيلها الثالث قوله ( أو تسليم العمل ( 4 ) ) في الأعمال ( أو استيفاء المنافع ) في الأعيان فله المطالبة بعد ذلك ( أو التمكين ( 5 ) منها ( بلى مانع ) فإذا مكن المستأجر منها ( 6 ) من دون مانع من الانتفاع بها استحق المالك الأجرة ( والحاكم فيها ) أي في الإجارة الصحيحة ( يجبر الممتنع ( 7 ) ) من الخصمين عن الوفا بما عقدا عليه لأنه قد لزم بالعقد ( ويصح ) أن يستأجره على حمل طعام ويجعل الأجرة ( بعض المحمول ونحوه بعد الحمل ( 8 ) يعني لو استأجر على حمل طعام بنصفه أو ثلثه أو رعي غنم ( 9 ) بنصفها أو ثلثها صح ذلك نص عليه الهادي ( عليلم ) في المنتخب وقال زيد بن علي والناصر وأبو ( ح ) و ( ش ) و ( ك ) لا تصح هذه الإجارة لأنه استؤجر على حمل ملك نفسه وملك غيره أما لو استؤجره على حمل نصف هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه الإجارة وحكي في الانتصار عن